فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

أخرج أبو داود عن يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، قال‏:‏ أهل رسول اللّه صلى اللّه عليه سلم، فذكر التلبية بمثل حديث ابن عمر، وزاد‏:‏ قال‏:‏ والناس يزيدون‏:‏ لبيك ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي عليه السلام يسمع، فلا يقول لهم شيئًا، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن ماجه عن سفيان عن جعفر به، بدون الزيادة، ولم يصب المنذري، إذ قال عقيبه‏:‏ وأخرجه ابن ماجه، لأنه يوهم أنه أخرجه بالزيادة، ومن هنا يظهر أنه كان يقلد أصحاب ‏"‏الأطراف‏"‏، واللّه أعلم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى ابن سعد في ‏"‏الطبقات - في ترجمة الحسن بن علي‏"‏ ‏[‏لم أجد ترجمة الحسن بن علي في النسخة المطبوعة من ‏"‏الطبقات‏"‏ بليدن، واللّه أعلم‏.‏‏]‏ أخبرنا عبيد اللّه بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن أبي مسلم، قال‏:‏ سمعت الحسن بن علي يزيد في التلبية‏:‏ لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى الشافعي ‏[‏أخرجه الشافعي في كتاب ‏"‏الأم‏"‏ ص 133 - ج 2‏.‏‏]‏ ثنا سعيد عن ابن جريج، قال‏:‏ أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال‏:‏ كان النبي عليه السلام يظهر من التلبية‏:‏ لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لك، لا شريك لك، قال‏:‏ حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه، كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها‏:‏ ‏"‏لبيك إن العيش عيش الآخرة‏"‏، قال ابن جريج‏:‏ وحسبت أن ذاك يوم عرفة، انتهى وهو مرسل من الإمام‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ روي أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلال، وأصحابه محرمون، فقال النبي عليه السلام لأصحابه‏:‏ هل أشرتم، هل دللتم، هل أعنتم‏؟‏‏؟‏‏؟‏ فقالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ إذًا فكلوا‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ‏[‏عند مسلم‏:‏ ص 380 - ج 1، وعند البخاري‏:‏ ص 245 - ج 1، وأبو داود‏:‏ ص 256 - ج 1، والنسائي ص 25 - ج 2، واللفظ له، والترمذي في ‏"‏باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم‏"‏ ص 116 - ج 1، وابن ماجه في ‏"‏باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له‏"‏ ص 230 - ج 1

تنبيه‏:‏ قال الأثرم كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث، ويقولون‏:‏ كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام، ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرًا في حديث عياض عن أبي سعيد، قال‏:‏ خرجنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة - كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعثه في شيء قد سماه - فذكر حديث الحمار الوحشي، كذا في ‏"‏التلخيص الحبير‏"‏ ص 225 - ج 1‏]‏ عن أبي قتادة أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم، وبعضهم ليس بمحرم، قال‏:‏ فرأيت حمار وحش، فركبت فرسي، وأخذت الرمح فاستعنتهم، فأبوا أن يعينوني، فاختلست سوطًا من بعضهم، وشددت على الحمار، فأصبته، فأكلوا منه، فأشفقوا، قال‏:‏ فسأل عن ذلك النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ فكلوا ما بقي من لحمها، انتهى‏.‏ وفي لفظ لمسلم، والنسائي‏:‏ هل أشرتم، هل أعنتم‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ فكلوا، وتنظر بقية الأربعة‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ روى أنه عليه السلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء - يعني القميص، والسراويل، والعمامة، والقلنسوة، والخفين - إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما أسفل من الكعبين،

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند البخاري‏:‏ ص 248 - ج 1 في ‏"‏باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة‏"‏ الخ، ومسلم‏:‏ ص 372، والنسائي في ‏"‏باب النهي عن لبس البرانس في الاحرام‏"‏ ص 8 - ج 2، وأبو داود في ‏"‏باب ما يلبس المحرم‏"‏ ص 253، والترمذي في ‏"‏باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه‏"‏ ص 115 - ج 1، وابن ماجه في ‏"‏باب ما يلبس المحرم من الثياب‏"‏ ص 216 - ج 1‏]‏ عن ابن عمر، قال رجل‏:‏ يا رسول اللّه ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإِحرام، قال‏:‏ لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الأخفاف، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا ورس، انتهى‏.‏ زادوا - إلا مسلمًا، وابن ماجه - ‏:‏ ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين، قال في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ قال الحاكم النيسابوري‏:‏ قال أبو علي الحافظ‏:‏ - ولا تنتقب المرأة - من قول ابن عمر، وأدرج في الحديث، قال الشيخ‏:‏ وهذا يحتاج إلى دليل، فإنه خلاف الظاهر، وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه، ووقفه، فإن بعضهم رواه موقوفًا، وهذا غير قادح، فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه، وهي وجهان‏:‏ أحدهما‏:‏ أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر، مجردًا عن الاشتراك مع غيره، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام، قال‏:‏ المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، انتهى‏.‏ الثاني‏:‏ أنه جاء النهي عن النقاب، والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث، وهذا أيضًا يمنع الإدراج، أخرجه أبو داود أيضًا بالإسناد المذكور، أن النبي عليه السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، ومساس الورس والزعفران من الثياب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا، أو خزًا، أو سراويل، أو حليًا، أو قميصًا، قال المنذري‏:‏ ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق، واللّه أعلم ‏[‏قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 142، وأنت علمت أن ابن إسحاق حجة‏]‏، انتهى‏.‏ وسنده‏:‏ حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق، إلى آخره‏.‏

- الحديث الثامن‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها،

قلت‏:‏ أخرجه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي‏:‏ ص 47 - ج 5، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ص 286 - ج 2‏]‏، وينظر، وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن هشام بن حسان عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، انتهى‏.‏ والمصنف احتج به هنا للشافعي، أن المحرم له أن يغطي وجهه، وأعاده قبيل القران، أن المرأة تغطي رأسها‏.‏

-  أحاديث الباب

أخرج الدارقطني عن علي بن عاصم ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 287 - ج 2‏.‏‏]‏ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عليه السلام في المحرم يموت، قال‏:‏ خمروهم، ولا تشبهوا باليهود، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وعلته عليّ بن عاصم، كان كثير الغلط، وهو عندهم ضعيف، قال‏:‏ لكنه جاء بأعم من هذا اللفظ، وأصح من هذه الطريق، أخرجه الدارقطني ‏[‏ص 287‏]‏ عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا باليهود‏"‏، انتهى‏.‏ وعبد الرحمن الأزدي صدوق، قاله أبو حاتم، وبقية الإسناد لا يسأل عنه، انتهى كلامه‏.‏ واستدل صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏ لأحمد، والشافعي بما رواه الشافعي ‏[‏في كتاب ‏"‏الأم - في كتاب الجنائز‏"‏ ص 239 - ج 1‏.‏‏]‏ من حديث إبراهيم بن حرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال في الذي وُقِصَ‏:‏ خمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه، قال‏:‏ وإبراهيم هذا وثقه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم‏.‏ وأخرجه الدارقطني في ‏"‏العلل‏"‏ عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن النبي عليه السلام كان يخمر وجهه وهو محرم، انتهى‏.‏ قال‏:‏ والصواب موقوف، وروى مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في باب تخمير المحرم وجهه‏"‏ ص 126‏]‏ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، قال‏:‏ أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه، وهو محرم، ورواه الدارقطني، ثم البيهقي ‏[‏البيهقي في‏:‏ ص 54 - ج 5، وابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 91 - ج 7‏]‏ من حديث عبد اللّه بن عامر بن ربيعة أنه رأى عثمان رضي اللّه عنه بالعرج مخمرًا وجهه بقطيفة أرجوان في ثوب صائف، وهو محرم، انتهى‏.‏

- الحديث التاسع‏:‏ قال عليه السلام في محرم توفى‏:‏ لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا،

قلت‏:‏ أخرجه مسلم، والنسائي ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب ما يفعل بالمحرم إذا مات‏"‏ ص 384، والنسائي في ‏"‏باب تخمير المحرم وجهه ورأسه‏"‏ ص 12 - ج 2‏]‏ وابن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، انتهى‏.‏ ورواه الباقون لم يذكروا فيه‏:‏ الوجه، قال الحاكم، أبو عبد اللّه النيسابوري في كتاب ‏"‏علوم الحديث‏"‏‏:‏ وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة، لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته‏:‏ ولا تغطوا رأسه، وهو المحفوظ، انتهى‏.‏ والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم، فإن الحاكم كثير الأوهام، وأيضًا فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة، وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف‏؟‏ هذا على تقدير أن لا يذكر في الحديث غير الوجه، فكيف‏!‏ وقد جمع بينهما - أعني الرأس والوجه - والروايتان عند مسلم، ففي لفظ‏:‏ اقتصر على الوجه، فقال‏:‏ ولا تخمروا وجهه، وفي لفظ‏:‏ جمع بين الوجه والرأس، فقال‏:‏ ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وفي لفط‏:‏ اقتصر على الرأس، وفي لفظ‏:‏ قال‏:‏ فأمرهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال‏:‏ ورأسه، فإنه يبعث، وهو يهلّ، انتهى‏.‏ ومثل هذا بعيد من التصحيف‏.‏

- الحديث العاشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الحاج الشعث التفل‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الترمذي، ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏باب ما يوجب الحج‏"‏ ص 214 - ج 1، والترمذي في ‏"‏تفسير سورة آل عمران‏"‏ ص 129 - ج 2‏]‏ وابن ماجه عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر، قال‏:‏ قام رجل، فقال‏:‏ يا رسول اللّه من الحاج‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الشعث التفل‏"‏‏.‏ وسيأتي بتمامه، والكلام عليه في حديث‏:‏ ‏"‏أفضل الحج العج والثج‏"‏، قريبًا إن شاء اللّه تعالى‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا يلبس المحرم ثوبًا مسه زعفران، ولا ورس‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ تقدم حديث ابن عمر في الحديث السابع أن النبي عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان، فيلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران، ولا ورس‏"‏، ورواه الطحاوي رحمه اللّه في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏عند الطحاوي في ‏"‏باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الاحرام‏"‏ ص 369‏]‏ حدثنا فهد ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا أبو معاوية ‏"‏ح‏"‏ وحدثنا ابن أبي عمران ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تلبسوا ثوبًا مسه ورس أو زعفران، إلا أن يكون غسيلًا‏"‏ - يعني في الإحرام - ، قال ابن أبي عمران‏:‏ ورأيت يحيى بن معين، وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث، فقال له عبد الرحمن‏:‏ هذا عندي، ثم وثب من فوره فجاء بأصله، فخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية، كما ذكره يحيى الحماني، فكتبه عنه يحيى بن معين، قال‏:‏ وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين، ثم أخرج عن سعيد بن المسيب، وطاوس، وإبراهيم النخعي، قالوا في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل‏:‏ إنه لم ير به بأسًا أن يحرم فيه، انتهى‏.‏

وأخرج البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عن عطاء نحوه، وفي هذا المعنى أحاديث‏:‏ منها حديث أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر‏"‏ ص 209 - ج 1‏]‏ عن كريب عن ابن عباس، قال‏:‏ انطلق النبي عليه السلام بعد ما ترجل وادَهن ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر يلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، الحديث‏.‏ وقد تقدم، وفيه دليل على اشتراط الردع، وهو البل، قال ابن دريد‏:‏ الردع‏:‏ ما يبل القدم من مطر أو غيره، فحينئذ يخرج الغسل من ذلك‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه إسحاق بن راهويه، ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 219 - ج 3‏:‏ رواه أبو يعلى، والبزار، وفيه حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه، وهو ضعيف‏.‏‏]‏ وابن أبي شيبة، والبزار، وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏ حدثنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج عن حسين بن عبد اللّه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه السلام، قال‏:‏ لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل، فليس له نفض، ولا ردع، انتهى‏.‏

-